تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
إذ لا تعادل نفس المؤمن شيء ، فتأمل . قال في القواعد : وتحرم الولاية من الجائر ، الا مع عدم التمكن من الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ، أو مع الاكراه بالخوف على النفس أو المال ، أو الأهل ، أو على بعض المؤمنين ، فيجوز ائتمار ما يأمره الا القتل ، انتهى . ولو أراد بالخوف على بعض المؤمنين الخوف على أنفسهم دون أموالهم واعراضهم ،
شرح
( إذ لا تعادل نفس المؤمن شيء ) كما يستفاد من بعض الآيات والاخبار ( فتأمل ) . حيث إن بعض الشواهد دلت على جواز ارتكاب المحرم ، لأجل عدم وقوع المؤمن في محذور أكبر ، كما تقدم مثال نهب دينار ، لأجل التحفظ على عرض مسلمة وهكذا . ( قال في القواعد : وتحرم الولاية من ) قبل ( الجائر ، إلا مع عدم التمكن من الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ، أو مع الاكراه بالخوف ) في ترك الولاية ( على النفس ، أو المال ، أو الأهل ، أو على بعض المؤمنين ، فيجوز ) للوالي من الجائر حين جواز الولاية ( ائتمار ما يأمره ) اى قبول الامر الّذي يأمره الجائر من ارتكاب المحرمات ( الا القتل ) فإذا امره بالقتل لم يجز اطاعته ( انتهى ) كلام العلامة . ( ولو أراد بالخوف على بعض المؤمنين الخوف على أنفسهم ) بأنه إذا لم يقبل الولاية ازهق الجائر نفوس بعض المؤمنين ( دون أموالهم واعراضهم