لم يخالف ما ذكرنا .
وقد شرح العبارة بذلك بعض الأساطين فقال : الا مع الاكراه بالخوف على النفس من تلف أو ضرر في البدن أو المال المضر بالحال من تلف أو حجب ، أو العرض من جهة النفس أو الأهل ، أو الخوف - في ما عدا الوسط - على المؤمنين .
فيجوز حينئذ ايتمار ما
شرح
لم يخالف ) صاحب القواعد ( ما ذكرنا ) .
لكن ان أراد الخوف على الأموال والاعراض أيضا - خالف ما اخترناه -
( وقد شرح العبارة بذلك ) التعميم للخوف إلى النفس والعرض - خلاف ما اخترناه - ( بعض الأساطين ) اى الشيخ كاشف الغطاء ( فقال :
إلا مع الاكراه ) الحاصل ذلك الاكراه ( بالخوف على النفس من تلف أو ضرر في البدن ) كفقس العين ، أو صلم الاذن ، أو الجراحات ، أو ما أشبه ( أو المال المضر بالحال من تلف ) بان يتلف ماله ( أو حجب ) بان يحول الجائر بينه وبين ماله ( أو العرض من جهة النفس ) كالسب ، واللواط به ، والزنا بها ، وما أشبه ( أو الأهل ) بان يهتك الجائر عرض زوجته ، أو أولاده ، أو ما أشبه ( أو الخوف - في ما عدا الوسط - ) الوسط هو المال ، والمراد الخوف على النفس أو العرض ( على بعض المؤمنين ) كان يقتل مؤمنا أو يزنى بمؤمنة ، ممن ليس له علاقة بالمكره - بالفتح - .
( فيجوز حينئذ ) اى حين الخوف على النفس والمال والعرض لنفس المكره - بالفتح - أو الخوف على النفس أو العرض لبعض المؤمنين ( ايتمار ما