يأمره ، انتهى .
ومراده بما عدا الوسط ، الخوف على نفس بعض المؤمنين وأهله .
وكيف كان فهنا عنوانان الاكراه .
ودفع الضرر المخوف عن نفسه ، وعن غيره من المؤمنين ، من دون اكراه .
والأول يباح به كل محرم والثاني ان كان متعلقا بالنفس جاز له كل محرم حتى الاضرار المالى بالغير .
لكن الأقوى استقرار الضمان عليه إذا تحقق سببه لعدم الاكراه المانع عن
شرح
يأمره ) الجائر اى اطاعته فيما يأمره من المحرمات ( انتهى ) كلام شارح القواعد ( ومراده بما عدا الوسط ، الخوف على نفس بعض المؤمنين وأهله ) وقد تقدم ان المراد بالوسط المال .
( وكيف كان فهنا ) في مسألة جواز قبول الولاية من قبل الجائر ( عنوانان ) الأول : ( الاكراه ) من الجائر .
( و ) الثاني ( دفع الضرر المخوف عن نفسه ، وعن غيره من المؤمنين ، من دون اكراه ) من الجائر ، وانما يريد بقبول الولاية دفع الضرر .
( والأول ) الّذي هو الاكراه ( يباح به كل محرم ، والثاني ) وهو دفع الضرر ( ان كان متعلقا بالنفس ) له أو لسائر المؤمنين ( جاز له كل محرم ) أيضا ( حتى الاضرار المالى بالغير ) لانقاذ نفسه أو نفس غيره من المؤمنين .
( لكن الأقوى استقرار الضمان عليه إذا تحقق سببه ) اى سبب الضمان ( لعدم الاكراه المانع عن