تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
وبما ذكرنا ظهر ان اطلاق جماعة لتسويغ ما عدا الدم من المحرمات ، بترتب ضرر مخالفة المكره عليه على نفس المكره وعلى أهله أو على الأجانب من المؤمنين لا يخلو من بحث الا ان يريد والخوف على خصوص نفس بعض المؤمنين ، فلا اشكال في تسويغه لما عدا الدم من المحرمات .
شرح
وهكذا سائر الأمثلة التي هي من هذا القبيل فان الضرورات تبيح المحظورات . ويؤيده ما تقدم من الموارد ، بل وبعض الموارد الأخر ، بل لعل قصة موسى والخضر عليهما السلام في خرق السفنة من الشواهد على ذلك وتفصيل الكلام خارج عن نطاق الشرح . ( وبما ذكرنا ظهر ان اطلاق جماعة ) من الفقهاء ( لتسويغ ما عدا الدم من المحرمات ، ب‍ ) سبب ( ترتب ضرر مخالفة المكره عليه ) - كنهب المال - ( على نفس المكره ) - بالفتح - ( وعلى أهله ، أو على الأجانب من المؤمنين ) فيجوز للمكره ان يفعل المحرم لدفع الضرر عن الأجانب من المؤمنين ( لا يخلو من بحث ) . إذ لا يجوز ارتكاب حرام ، لعدم ايقاع الجائر ضررا على المؤمن الّذي لا يرتبط بفاعل الحرام ( الا ان يريدوا ) هؤلاء الذين أطلقوا ( الخوف على خصوص نفس بعض المؤمنين ، فلا اشكال في تسويغه ) اى الخوف على نفوس بعض المؤمنين ( لما عدا الدم من المحرمات ) فيجوز للانسان ارتكاب المحرم ، لأجل انقاذ نفس مؤمن من القتل .
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 349 | السيد محمد الحسيني الشيرازي