من الغرض في التقية .
خصوصا مع كون المال المنهوب للأول أعظم بمراتب فإنه يشبه بمن فرّ من المطر إلى الميزاب بل اللازم في هذا المقام عدم جواز الاضرار بمؤمن ولو لدفع الضرر الأعظم من غيره .
شرح
( من الغرض في التقية ) .
فان الغرض سلامة الانسان واخوانه ، فإذا لم يسلم الأخ - لغرض انه ينهب ماله - فلا مورد للتقية .
( خصوصا مع كون المال المنهوب للأول ) الّذي امر الجائر بنهبه ( أعظم ) من مال الثاني ( بمراتب ) .
كما لو قال الجائر لزيد : انهب مال عمرو ، وكال ألف دينار ، فإذا لم ينهبه نهب الجائر بنفسه مال خالد الّذي هو مائة دينار ( فإنه يشبه بمن فر من المطر إلى الميزاب ) أو كما يقول الشاعر :المستجير بعمرو عند كربته * كالمستجير من الرمضاء بالنار( بل اللازم في هذا المقام ) مقام انه لو لم يضر المأمور بالمؤمن لا ضر الجائر بمؤمن آخر ( عدم جواز الاضرار بمؤمن ولو لدفع الضرر الأعظم من غيره ) .
كما لو قال الجائر : انهب مال زيد وهو مائة والا لنهبت انا مال خالد وهو الف .
ووجه عدم الجواز : ان ارتكاب الغير للحرام الأعظم لا يوجب ارتكاب الانسان المختار لحرام أصغر فيما إذا دار الامر بين الحرامين .
مثلا : لو علم الانسان انه إذا عاشر الفاحشة دون الزنا ، في ليلة