وعدم جريان أدلة نفى الحرج ، إذ لا حرج على المأمور لأن المفروض تساوى من امر بالاضرار به ، ومن يتضرر بترك هذا الامر من حيث النسبة إلى المأمور .
مثلا : لو امر الشخص بنهب مال مؤمن ، ولا يترتب على مخالفة المأمور به إلا نهب مال مؤمن آخر ، فلا حرج حينئذ في تحريم نهب مال الأول بل تسويغه لدفع النهب عن الثاني قبيح بملاحظة ما علم من الرواية المتقدمة
شرح
( وعدم جريان أدلة نفى ) العسر ، و ( الحرج ) في المقام ( إذ لا حرج على المأمور ) .
وذلك ( لأن المفروض تساوى من امر ) الجائر ( بالاضرار به ، ومن يتضرر بترك هذا الامر من حيث النسبة إلى المأمور ) بل إن المأمور حيث لا حرج عليه في ترك امر الجائر ، لا يجوز له إطاعة الامر فان الحرج رافع للتكليف ، لا إذا لم يكن حرج - كما هو المفروض - .
فالمراد بالتساوي ، من حيث الواقع ، لا ان التساوي موجب لجواز ارتكاب المأمور المحرم - كما لا يخفى - .
( مثلا : لو امر ) الجائر ( الشخص بنهب مال مؤمن ، ولا يترتب على مخالفة المأمور به ) بان لا ينهب ماله ( الا نهب ) الجائر ( مال مؤمن آخر ، فلا حرج حينئذ ) على المأمور ( في تحريم ) الشارع عليه ( نهب مال ) المؤمن ( الأول ، بل تسويغه ) اى الشارع ، المأمور لنهب المؤمن الأول ( ل ) اجل ( دفع النهب عن ) المؤمن ( الثاني قبيح ) .
وانما يقبح ( بملاحظة ما علم من الرواية المتقدمة ) للاحتجاج