نعم لو خاف على بعض المؤمنين ، جاز له قبول الولاية المحرمة ، بل غيرها من المحرمات الإلهية التي أعظمها التبري من أئمة الدين لقيام الدليل على وجوب مراعاة المؤمنين ، وعدم تعريضهم للضرر .
مثل : ما في الاحتجاج عن أمير المؤمنين عليه السلام قال ولئن تبرأ منا ساعة بلسانك وأنت موال لنا بجنانك لتقى على نفسك روحها الّذي هو قوامها
شرح
( نعم لو خاف على بعض المؤمنين ، جاز له قبول الولاية المحرمة ، بل ) و ( غيرها من المحرمات الإلهية التي أعظمها التبري من أئمة الدين )
لكن لا يخفى لزوم المقايسة بين الضررين ، لان ترجيح فعل الحرام على ما يريده الجائر ، يلزم ان يكون ما يريده الجائر أهم .
مثلا : لو قال الجائر : اشرب الخمر والا صفعت زيدا صفعة واحدة لم يجز شرب الخمر .
وكذلك بالنسبة إلى أدلة الاكراه ، كما لو قال : اشرب وإلا ضربت ابنك صفعة واحدة ، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك .
وانما نقول بقبول الولاية ، بل الاتيان بسائر المحرمات لدفع الضرر عن المؤمنين ( لقيام الدليل على وجوب مراعاة المؤمنين ، وعدم تعريضهم للضرر ) الشامل لمثل هذا التعريض .
( مثل : ما في الاحتجاج عن أمير المؤمنين عليه السلام قال ) عليه السلام ( لئن تبرأ منا ساعة بلسانك ) لاكراه الجائر إياك ( وأنت موال لنا بجنانك لتقى ) اى تحفظ ( على نفسك روحها ) لئلا تقتل ( الّذي هو قوامها ) اى قوام النفس .