تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
لكن الشارع لم يوجب هذا . والامتنان بهذا على بعض الأمة لا قبح فيه . كما أنه لو أراد ثالث الاضرار بالغير لم يجب على الغير تحمل الضرر وصرفه عنه إلى نفسه .
شرح
الحقيقة تحمل الضرر بنفسه . ( لكن الشارع لم يوجب هذا ) الصرف ، بل أجاز ايراد الضرر بالغير فيما إذا تضرر هو بنفسه لو لم يطع الجائر . ( والامتنان بهذا ) النحو - بان لا يلزم ان يصرف الضرر إلى النفس - ( على بعض الأمة ) دون بعض ، كالامتنان على المكره - بالفتح - دون مورد الضرر ( لا قبح فيه ) حتى يقال : كيف يمن الشارع على بعض الأمة دون بعض . ( كما أنه لو أراد ) شخص ( ثالث الاضرار بالغير ) كما لو أراد خالد الاضرار بزيد ( لم يجب على الغير ) كعمرو ( تحمل الضرر وصرفه عنه ) - كزيد في المثال - ( إلى نفسه ) . لكن لا يخفى الفرق بين المقامين ، ففي ما لو توجه الضرر إلى الغير ليس هذا الشخص هو الضّار ، وانما على الضار اثمه ، اما فيما لو أضر هذا الشخص الغير باكراه الجائر كان هو المباشر للضرر . ولا وجه لان يرجح ضرر غيره على ضرر نفسه ، خصوصا على الكيفية التي ذكرها المصنف من قوله : بالغا ما بلغ ، فلعل عدم جواز هذا القسم من البديهيات .