تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
متعلقا بنفسه أو ماله أو عرضه أو باهله ممن يكون ضرره راجعا إلى تضرره وتألمه واما إذا لم يترتب على ترك المكره عليه الا الضرر على بعض المؤمنين ممن يعد أجنبيا من المكره - بالفتح - . فالظاهر : انه لا يعد ذلك اكراها عرفا . إذ لا خوف له يحمله على فعل ما امر به . وبما ذكرنا من اختصاص الاكراه بصورة خوف لحوق الضرر بالمكره نفسه أو بمن يجرى مجراه كالأب والولد صرح في الشرائع والتحرير والروضة وغيرها
شرح
متعلقا بنفسه ) كالضرب ( أو ماله ) كالنهب ( أو عرضه ) كالسب ( أو باهله ) كايذاء أحدهم أو هتكهم ( ممن يكون ضرره راجعا إلى تضرره ) « ممن » بيان « أهل » ( وتألمه ) الضمير راجع إلى المكره - بالفتح - . ( واما إذا لم يترتب على ترك المكره عليه الا الضرر على بعض المؤمنين ممن يعد أجنبيا من المكره - بالفتح - ) كما إذا قال الجائر ان لم تفعل كذا لضربت انسانا مسلما ، لا علاقة بينه وبين ذلك المسلم . ( فالظاهر : انه لا يعد ذلك اكراها عرفا ) . ( إذ لا خوف له ) اى المخاطب الجائر ( يحمله على فعل ما امر به ) الجائر ( وبما ذكرنا من اختصاص الاكراه بصورة خوف لحوق الضرر بالمكره ) بالفتح - ( نفسه ، أو بمن يجرى مجراه ) اى مجرى المكره - بالفتح - ( كالأب والولد ) بل والصديق ومن أشبه ممن له علاقة بالمكره - بالفتح - ( صرح في الشرائع ، والتحرير ، والروضة ، وغيرها ) هذا كله من جهة صدق الاكراه ، وعدم صدقه .