من المحرمات .
واما الثاني فالضرر فيه أولا وبالذات متوجه إلى الغير بحسب الزام المكره - بالكسر - وارادته الحتمية ، والمكره - بالفتح - وان كان مباشرا ، الا انه ضعيف ، لا ينسب إليه توجيه الضرر إلى الغير ، حتى يقال إنه أضر بالغير ، لئلا يتضرر نفسه .
نعم لو تحمل الضرر ولم يضر بالغير فقد صرف الضرر عن الغير إلى نفسه عرفا
شرح
من ) سائر ( المحرمات ) .
والحاصل كل محرم يجوز ارتكابه للاضطرار ، الا المحرم الّذي هو الاضرار بالغير .
( واما الثاني ) وهو ما إذا أجبر الجائر شخصا ، بان ينهب مال غيره - فإنه جائز - لما ذكره رحمه الله بقوله : ( فالضرر فيه أولا وبالذات متوجه إلى الغير بحسب الزام المكره - بالكسر - وارادته الحتمية ) لأنه يقول لزيد : انهب مال عمرو ( والمكره - بالفتح - وان كان مباشرا ) للنهب ، لكنه ليس بفاعل للحرام ، ولا ضامن ( الا انه ضعيف ، لا ينسب إليه توجيه الضرر إلى الغير ، حتى يقال : انه أضر بالغير ، لئلا يتضرر نفسه ) .
وقد قرروا في مسألة القتل وما أشبه : ان المباشر إذا كان ضعيفا كالطفل والمجنون وما أشبه ، كان القاتل هو السبب ، لا المباشر .
( نعم لو تحمل ) المكره - بالفتح - ( الضرر ) بنفسه بان لم يطع المكره بالكسر - حتى سبب مخالفته ان يورد عليه الضرر ( ولم يضر بالغير فقد صرف الضرر عن الغير إلى نفسه عرفا ) اى ان الصرف عرفى ، والا ففي