غير جائز .
وعموم : رفع ما اضطروا إليه ، لا يشمل الاضرار بالغير المضطر إليه لأنه مسوق للامتنان على الأمة .
فترخيص بعضهم في الاضرار بالآخر لدفع الضرر عن نفسه ، وصرف الضرر عن نفسه إلى غيره مناف للامتنان بل يشبه الترجيح بلا مرجح .
فعموم : ما اضطروا إليه - في حديث الرفع - مختص بغير الاضرار بالغير
شرح
مكان مال نفسه ( غير جائز ) .
( وعموم : رفع ما اضطروا إليه ، لا يشمل الاضرار بالغير المضطر إليه ) اى دليل رفع الاضطرار لا يقول : ضر بالغير دفعا للضرر المتوجه إلى نفسك ( لأنه مسوق للامتنان على الأمة ) جمعاء .
( فترخيص ) الشارع ( بعضهم في الاضرار بالآخر لدفع الضرر عن نفسه ، و ) بعبارة أخرى ( صرف الضرر عن نفسه إلى غيره مناف للامتنان ) .
فان الشارع أراد عدم ضرر الأمة ، لا انه أراد عدم ضرر فرد ولو بضرر فرد آخر .
فإذا أجاز ان يضر زيد عمروا دفعا للضرر المتوجه إلى زيد كان خلاف الامتنان بالنسبة إلى عمرو ( بل يشبه الترجيح بلا مرجح ) .
فأي مرجح لضرر عمرو ، على ضرر زيد .
ومن هنا يعلم الفرق بين دفع الضرر بالافطار وبين دفع الضرر بالاضرار بالغير ( فعموم : ما اضطروا إليه - في حديث الرفع - مختص بغير الاضرار بالغير