تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
غير جائز . وعموم : رفع ما اضطروا إليه ، لا يشمل الاضرار بالغير المضطر إليه لأنه مسوق للامتنان على الأمة . فترخيص بعضهم في الاضرار بالآخر لدفع الضرر عن نفسه ، وصرف الضرر عن نفسه إلى غيره مناف للامتنان بل يشبه الترجيح بلا مرجح . فعموم : ما اضطروا إليه - في حديث الرفع - مختص بغير الاضرار بالغير
شرح
مكان مال نفسه ( غير جائز ) . ( وعموم : رفع ما اضطروا إليه ، لا يشمل الاضرار بالغير المضطر إليه ) اى دليل رفع الاضطرار لا يقول : ضر بالغير دفعا للضرر المتوجه إلى نفسك ( لأنه مسوق للامتنان على الأمة ) جمعاء . ( فترخيص ) الشارع ( بعضهم في الاضرار بالآخر لدفع الضرر عن نفسه ، و ) بعبارة أخرى ( صرف الضرر عن نفسه إلى غيره مناف للامتنان ) . فان الشارع أراد عدم ضرر الأمة ، لا انه أراد عدم ضرر فرد ولو بضرر فرد آخر . فإذا أجاز ان يضر زيد عمروا دفعا للضرر المتوجه إلى زيد كان خلاف الامتنان بالنسبة إلى عمرو ( بل يشبه الترجيح بلا مرجح ) . فأي مرجح لضرر عمرو ، على ضرر زيد . ومن هنا يعلم الفرق بين دفع الضرر بالافطار وبين دفع الضرر بالاضرار بالغير ( فعموم : ما اضطروا إليه - في حديث الرفع - مختص بغير الاضرار بالغير