اضطروا إليه على حد سواء مدفوع بالفرق بين المثالين في الصغرى بعد اشتراكهما في الكبرى المتقدمة - وهي ان الضرر المتوجه إلى شخص لا يجب دفعه بالاضرار بغيره - بان الضرر في الأول متوجه إلى نفس الشخص .
فدفعه عن نفسه بالاضرار بالغير
شرح
اضطروا إليه على حد سواء ) .
لكن هذا التوهم ( مدفوع بالفرق بين المثالين ) .
الأول ما إذا اجبره الجائر بان يدفع مال نفسه إلى الجائر .
والثاني : ما إذا اجبره بان يدفع مال غيره إلى الجائر ، حيث قلنا :
نحن انه يجوز في الثاني ان ينهب مال غيره ، ولا يجوز نهب مال غيره في الأول ، ليسلم به مال نفسه ( في الصغرى ) اى في كون الأول ليس من موضوع الاضطرار إلى نهب مال الغير ، بخلاف الثاني فإنه من موضوع الاكراه في نهب مال غيره ( بعد اشتراكهما ) اى المثالين ( في الكبرى المتقدمة - وهي ان الضرر المتوجه إلى شخص لا يجب دفعه بالاضرار بغيره - ) .
يعنى هذه الكبرى مسلمة في المثالين ، وانما الاختلاف في الصغرى .
والفرق بين المثالين انما هو ( بان الضرر في الأول ) وهو ما اكره الجائر بان يدفع مال نفسه إلى الجائر ( متوجه إلى نفس الشخص ) المكره بالفتح - .
( فدفعه عن نفسه بالاضرار بالغير ) بان ينهب مال غيره ليعطيه