تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
اضطروا إليه على حد سواء مدفوع بالفرق بين المثالين في الصغرى بعد اشتراكهما في الكبرى المتقدمة - وهي ان الضرر المتوجه إلى شخص لا يجب دفعه بالاضرار بغيره - بان الضرر في الأول متوجه إلى نفس الشخص . فدفعه عن نفسه بالاضرار بالغير
شرح
اضطروا إليه على حد سواء ) . لكن هذا التوهم ( مدفوع بالفرق بين المثالين ) . الأول ما إذا اجبره الجائر بان يدفع مال نفسه إلى الجائر . والثاني : ما إذا اجبره بان يدفع مال غيره إلى الجائر ، حيث قلنا : نحن انه يجوز في الثاني ان ينهب مال غيره ، ولا يجوز نهب مال غيره في الأول ، ليسلم به مال نفسه ( في الصغرى ) اى في كون الأول ليس من موضوع الاضطرار إلى نهب مال الغير ، بخلاف الثاني فإنه من موضوع الاكراه في نهب مال غيره ( بعد اشتراكهما ) اى المثالين ( في الكبرى المتقدمة - وهي ان الضرر المتوجه إلى شخص لا يجب دفعه بالاضرار بغيره - ) . يعنى هذه الكبرى مسلمة في المثالين ، وانما الاختلاف في الصغرى . والفرق بين المثالين انما هو ( بان الضرر في الأول ) وهو ما اكره الجائر بان يدفع مال نفسه إلى الجائر ( متوجه إلى نفس الشخص ) المكره بالفتح - . ( فدفعه عن نفسه بالاضرار بالغير ) بان ينهب مال غيره ليعطيه