في الأول لكونه مضطرا إليه ، الا ترى انه لو توقف دفع الضرر على محرم آخر غير الاضرار بالغير - كالافطار في شهر رمضان ، أو ترك الصلاة ، أو غيرهما ساغ له ذلك المحرم .
وبعبارة أخرى : الاضرار بالغير من المحرمات ، فكما يرتفع حرمته بالاكراه ، كذلك يرتفع بالاضطرار لان نسبة الرفع إلى ما اكرهوا عليه ، وما
شرح
في الأول ) فيما إذا أراد الجائر ان يأخذ ماله ، فنهب مال غيره .
وانما يجوز ( لكونه مضطرا إليه ، الا ترى انه لو توقف دفع الضرر على محرم آخر - غير الاضرار بالغير - كالافطار في شهر رمضان ، أو ترك الصلاة ، أو غيرهما ساغ له ذلك المحرم ) .
توضيحه : ان الاضرار بالغير حرام ، وافطار شهر رمضان حرام .
فكما إذا توقف بقاء مال الشخص على افطار شهر رمضان - كما إذا غرق أثاثه وتوقف انقاذه على أن يشرب الماء للتقوى على الانقاذ - جاز الافطار ، لدليل الاضطرار ، كذلك إذا توقف بقاء مال الشخص على الاضرار بالغير بنهب ماله ، فإذا اجبره الجائر على أن يدفع بنفسه ألف دينار ، صح له ان ينهب الألف من مال غيره ويعطيه للجائر ليسلم مال نفسه .
( وبعبارة أخرى : الاضرار بالغير من المحرمات ، فكما يرتفع حرمته بالاكراه ، كذلك يرتفع ) حرمته ( بالاضطرار ) من غير فرق بين ان يكون الاضطرار لتخليص نفسه أو لتخليص ماله ، أو ما أشبه ( لان نسبة الرفع ) في حديث « رفع عن أمتي تسع » ( إلى ما اكرهوا عليه ، وما