الجملة فإذا توجه ضرر على المكلف باجباره على مال وفرض ان نهب مال الغير دافع له ، فلا يجوز للمجبور نهب مال غيره لدفع الضرر عن نفسه .
وكذلك إذا اكره على نهب مال غيره ، فلا يجب تحمل الضرر بترك النهب ، لدفع الضرر المتوجه إلى الغير .
وتوهم انه كما يسوغ النهب في الثاني لكونه مكرها عليه ، فيرتفع حرمته كذلك يسوغ
شرح
الجملة ) .
نعم ربما يجوز فيما إذ علمنا من الشارع أهمية أحد الضررين كما إذا توجه الزاني إلى امرأة شريفة بالزنا ، وانا أتمكن من صرفه عنها إلى شخص يصفعه فقط ، فإنه يجوز الصرف بل يجب .
وعلى هذا ( فإذا توجه ضرر على المكلف باجباره على مال ) بان قال الجائر لمحمد : ادفع إلى ألف دينار ( وفرض ان نهب مال الغير ) واعطائه للجائر - مثلا - ( دافع له ) لان الجائر يريد المال ، سواء من المجبور أو من المنهوب منه ( فلا يجوز للمجبور نهب مال غيره لدفع الضرر عن نفسه ) إذ لا يجوز اضرار الغير .
( وكذلك إذا اكره على نهب مال غيره ، فلا يجب ) على المجبور ( تحمل الضرر ) بنفسه ( بترك النهب ، لدفع الضرر المتوجه إلى الغير ) بان يدفع إلى الجائر من مال نفسه ليسلم مال غيره .
( وتوهم انه كما يسوغ النهب في الثاني ) فيما إذا اكره على نهب مال غيره ( لكونه مكرها عليه فيرتفع حرمته ) بدليل الاكراه ( كذلك ) النهب ( يسوغ