تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
لدفع الضرر . فلا يجوز دفع الضرر بالاضرار بالغير ولو كان ضرر الغير أدون فضلا على أن يكون أعظم . وان شئت قلت : ان حديث رفع الاكراه ودفع الاضطرار مسوق للامتنان على جنس الأمة ولا حسن في الامتنان على بعضهم بترخيصه في الاضرار بالبعض الآخر . فإذا توقف دفع الضرر عن نفسه على الاضرار بالغير لم يجز
شرح
بالاكراه ( لدفع الضرر ) بقول مطلق . ( فلا يجوز دفع الضرر بالاضرار بالغير ) اطلاقا ( ولو كان ضرر الغير أدون ) وأقل كما لو دار بين ان يأخذ من ماله عشرة دنانير أو من مال الغير دينارا واحدا ( فضلا على أن يكون ) ضرر الغير ( أعظم ) من ضرر نفسه . ( وان شئت قلت : ان حديث رفع الاكراه ودفع الاضطرار مسوق للامتنان على جنس الأمة ) لا على كل فرد فرد ، فيشمل الدليل المكره وسائر الناس - على حد سواء - ( ولا حسن ) ولا امتنان - على جنس الأمة - ( في الامتنان على بعضهم ) كالمكره - بالفتح - ( بترخيصه ) اى المكره بالفتح - ( في الاضرار بالبعض الآخر ) . إذ أي امتنان على جنس الأمة بان يرخص زيدا ان يضر عمروا ، فإنه امتنان على زيد لا على جنس الأمة - كما لا يخفى - . ( فإذا توقف دفع الضرر عن نفسه على الاضرار بالغير لم يجز ) هذا
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 331 | السيد محمد الحسيني الشيرازي