تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩

وينبغي التنبيه على أمور :

الأول : انه كما يباح بالاكراه نفس الولاية المحرمة ، كذلك يباح به ما يلزمها المحرمات الاخر ،

وما يتفق في خلالها مما يصدر الامر به من السلطان الجائر ما عدا إراقة الدم إذا لم يمكن التفصي عنه ولا اشكال في ذلك ، انما الاشكال في ان ما يرجع إلى الاضرار بالغير من : نهب الأموال ، وهتك الاعراض وغير ذلك من العظائم ، هل تباح كل ذلك بالاكراه ؟ ولو كان الضرر المتوعد به على ترك
شرح
( وينبغي التنبيه على أمور ) ( الأول : انه كما يباح ب‍ ) سبب ( الاكراه نفس الولاية المحرمة ) لكونها من قبل الجائر ( كذلك يباح به ) اى بالاكراه ( ما يلزمها من المحرمات الاخر وما يتفق في خلالها ) اى خلال الولاية ، وأثنائها ( مما يصدر الامر به من السلطان الجائر ) « وما يتفق » بيان « ما يلزمها » ( ما عدا إراقة الدم ) المحرم ، فإنه لا يجوز بالولاية وان كان الشخص مضطرا عليه مكرها إليه وانما يجوز سائر المحرمات ( إذا لم يمكن التفصي عنه ) إذ لا يصدق الاكراه مع امكان التفصي ، وعدم جواز إراقة الدم ، لما ورد من قوله عليه السلام : لا تقية في الدماء ( ولا اشكال في ذلك ) الّذي ذكرناه من جواز العمل بالمحرم عند الاكراه ، في الجملة . و ( انما الاشكال في ان ما يرجع إلى الاضرار بالغير من : نهب الأموال ، وهتك الاعراض ، وغير ذلك من العظائم ) اى المحرمات العظيمة ( هل تباح كل ذلك بالاكراه ؟ ولو كان الضرر المتوعد به على ترك