تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
المكره عليه أقل بمراتب من الضرر المكره عليه كما إذا خاف على عرضه من كلمة خشنة لا تليق به فهل يباح ذلك اعراض الناس وأموالهم ولو بلغت ما بلغت كثرة وعظمة ، أم لا بد من ملاحظة الضررين ، والترجيح بينهما وجهان . من : اطلاق أدلة الاكراه ، وان الضرورات تبيح المحظورات . ومن أن المستفاد من أدلة الاكراه تشريعه
شرح
المكره عليه أقل بمراتب من الضرر المكره عليه ) . وذلك ( كما إذا خاف على عرضه من كلمة خشنة لا تليق ) تلك الكلمة ( به فهل يباح بذلك ) اى بإرادة التجنب عن تلك الكلمة ( اعراض الناس وأموالهم ولو بلغت ما بلغت كثرة وعظمة ، أم ) لا ؟ تباح بمثل الكلمة كل ذلك ، بل ( لا بدّ من ملاحظة الضررين ) ضرره وضرر الناس ( والترجيح بينهما ) . فإن كان ضرره أعظم قدم ضرر الغير . وان كان ضرر الغير أعظم قدم ضرر نفسه . مثلا لو دار الامر بين ان يقتله الجائر أو ينهب مال زيد ، قدم نهب مال زيد ولو دار الامر بين ان ينهب الجائر ماله ويبيح عرض المرأة المسلمة قدم نهب مال نفسه ( وجهان ) اى احتمالان ابتداء . ( من : اطلاق أدلة الاكراه وان الضرورات تبيح المحظورات ) هذا وجه الجواز مطلقا . ( ومن أن المستفاد من أدلة الاكراه تشريعه ) اى تشريع رفع الحكم
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 330 | السيد محمد الحسيني الشيرازي