غيبة ، وان اعتقد المقول فيه كونه نقصا عليه .
نظير ما إذا نفى عنه الاجتهاد وليس ممن يكون ذلك نقصا في حقه ، الا انه معتقد باجتهاد نفسه .
نعم قد يحرم هذا من وجه آخر .
وان كان نقصا شرعا أو عرفا بحسب حال المغتاب
شرح
واقعيا ( غيبة ، وان اعتقد المقول فيه كونه نقصا عليه ) .
( نظير ما إذا نفى ) المتكلم ( عنه الاجتهاد وليس ممن يكون ذلك نقصا في حقه ) واقعيا ( الا انه معتقد باجتهاد نفسه ) كما أن اثبات صفة له هي فيه أيضا ليس غيبة ، إذا كانت فيه واقعا ، وان زعم أن ذلك الوصف ليس فيه كما لو زعم أنه شجاع فاثبت له المتكلم وصف الجبن ، وقد كان واقعا جبانا .
( نعم قد يحرم هذا ) الكلام ( من وجه آخر ) مثل كونه إهانة بالمؤمن وطعنا عليه وما أشبه وذلك حرام وان لم يصدق عليه الغيبة .
اللهم الا إذا الزم ذلك من باب ارشاد الجاهل والنهى عن المنكر ونصح المستشير ، كما لو أراد الجاهل ان يقلده ، فنبهه المتكلم على أنه ليس بمجتهد ، أو أراد ان يسلّم إليه قيادة جيش المسلمين مثلا ، أو ما أشبه ذلك .
( وان كان ) الشيء المقول ( نقصا شرعا ) كحلق اللحية وعدم المبالاة بالصلاة ( أو عرفا ) كالاكتحال ( بحسب حال المغتاب ) بالفتح ، وان لم يكن بحسب حال غيره نقصا ، وهذا قيد توضيحي ، إذا المعيار في الغيبة وما