وليس بثابت وهو ضعيف .
لأن عدم ثبوت اشتراط الوجوب بالقدرة الحالية العرفية كاف مع اطلاق أدلة الامر بالمعروف السالم عن التقييد ، بما عدا القدرة العقلية المفروضة في المقام .
شرح
وقد يقول : الامر بالمعروف واجب عليك .
فالأول : من قبيل الحج الّذي لا يجب تحصيل شرطه .
والثاني : من قبيل الصلاة الواجب تحصيل شرطها .
فإذا كان الامر بالمعروف من قبيل الأول لا يجب قبول الولاية لتحصيل القدرة .
وإذا كان من قبيل الثاني يجب قبول الولاية مقدمة للواجب .
( و ) لكن كون الامر بالمعروف من قبيل الواجب المطلق ، فيجب تحصيل مقدمته التي هي الولاية ( ليس بثابت ) انتهى كلام الكفاية ( وهو ضعيف ) اى اشكال الكفاية على اطلاق وجوب الامر بالمعروف بقوله : ليس بثابت ، ضعيف .
( لأن عدم ثبوت اشتراط الوجوب ) للامر بالمعروف ( بالقدرة الحالية ) اى في الحال ( العرفية ) صفة « القدرة » ( كاف ) في ان نقول بالوجوب المطلق للامر بالمعروف ( مع اطلاق أدلة الامر بالمعروف السالم عن التقييد ، بما عدا القدرة العقلية المفروضة ) وجود تلك القدرة العقلية ( في المقام ) لأنه يتمكن من الامر بالمعروف بواسطة التمكن على مقدمته التي هي قبول الولاية .