نعم ربما يتوهم انصراف الاطلاقات الواردة إلى القدرة العرفية غير المحققة في المقام .
لكنه تشكيك ابتدائي لا يضر بالإطلاقات .
وأضعف منه ما ذكره بعض ، بعد الاعتراض على ما في المسالك بقوله :
ولا يخفى ما فيه .
قال : ويمكن توجيه عدم الوجوب بتعارض ما دل على وجوب الامر بالمعروف وما دل على حرمة الولاية عن الجائر - بناء
شرح
( نعم ربما يتوهم انصراف الاطلاقات الواردة ) في باب الأمر بالمعروف ( إلى القدرة العرفية غير المحققة في المقام ) بمعنى القدرة حالا لا القدرة المستقبلة التي يمكن تحصيلها .
( لكنه ) اى الانصراف المذكور ( تشكيك ابتدائي ) يتبادر إلى الذهن في بادئ النظر ( لا يضر بالإطلاقات ) فان الانصراف البدوي لا يوجب صرف وجهة اللفظ - كما لا يخفى - .
( وأضعف منه ) اى من كلام الكفاية ( ما ذكره بعض ) وهو صاحب الجواهر ، أراد به بيان عدم وجوب الولاية وان كانت مقدمة للامر بالمعروف ( بعد الاعتراض على ما في المسالك ، بقوله : ولا يخفى ما فيه ) .
( قال ) اى صاحب الجواهر ( ويمكن توجيه عدم الوجوب ) للامر بالمعروف فيما إذا توقف على ولاية الجائر ( بتعارض ما دل على وجوب الامر بالمعروف ) مطلقا الشامل لما كان مقدمته قبول الولاية ( وما دل على حرمة الولاية عن الجائر ) الشامل لما كان مقدمة للامر بالمعروف ( - بناء