فلا أقل من عدم الوجوب .
ولا يخفى ما في ظاهره من الضعف ، كما اعترف به غير واحد لان الامر بالمعروف واجب ، فإذا لم يبلغ ما ذكره من كونه بصورة النائب - إلى آخر ما ذكره - حد المنع فلا مانع من الوجوب المقدمي للواجب .
ويمكن توجيهه : بان نفس الولاية قبيح محرم ، لأنها توجب اعلاء كلمة الباطل ، وتقوية شوكته فإذا عارضها قبح آخر ، وهو ترك الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وليس أحدهما أقل قبحا من الآخر فللمكلف
شرح
الواجب ( فلا أقل من عدم الوجوب ) لأنه مقتضى تعارض الحرام والواجب فيما إذا لم يكن أحدهما أرجح من الآخر .
قال المصنف في الرد على المسالك :
( ولا يخفى ما في ظاهره ) اى ظاهر كلام الشهيد ( من الضعف ، كما اعترف به ) اى بضعف كلامه ( غير واحد ) من الفقهاء ( لان الامر بالمعروف واجب فإذا لم يبلغ ما ذكره ) المسالك ( من كونه بصورة النائب - إلى آخر ما ذكره - حد المنع ، فلا مانع من الوجوب المقدمي للواجب ) « من » بيان « ما » و « حد المنع » مفعول « لم يبلغ » .
( ويمكن توجيهه : بان نفس الولاية قبيح محرم ، لأنها توجب اعلاء كلمة الباطل وتقوية شوكته ) لان الالتفات حول شيء يوجب قوة ذلك الشيء ، وارتفاعه في الانظار ( فإذا عارضها قبيح آخر ، وهو ترك الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ، و ) الحال انه ( ليس أحدهما أقل قبحا من الآخر فللمكلف ) التخيير بين