واما الاستحباب فيستفاد حينئذ من ظهور الترغيب فيه في خبر محمد بن إسماعيل وغيره الّذي هو أيضا شاهد للجمع خصوصا بعد الاعتضاد بفتوى المشهور
وبذلك يرتفع اشكال عدم معقولية الجواز بالمعنى الأخص في مقدمة الواجب
شرح
وحاصل مراد الجواهر : انه لو لم نقل - في مورد اجتماع الولاية والامر بالمعروف - بالتخيير ، لزم اما تقييد دليل الامر بالمعروف ، بأدلة الولاية ، أو تقييد أدلة الولاية بدليل الامر بالمعروف .
ولا وجه لتقييد أحد الدليلين بالآخر فاللازم ان نقول : بالتزاحم ، والتخيير .
ثم قال الجواهر ( واما الاستحباب ) الّذي نقول فيه في مورد التعارض مع أنه مقتضى ما ذكرناه من العموم من وجه التخيير ( فيستفاد حينئذ من ظهور الترغيب فيه في خبر محمد بن إسماعيل وغيره الّذي هو أيضا شاهد للجمع ) الّذي ذكرناه - بالتخيير - .
إذ لو قدم دليل الامر كان واجبا .
ولو قدم دليل الولاية ، كان حراما .
فالاستحباب شاهد للتخيير ، فلا تحرم الولاية ولا تجب ( خصوصا بعد الاعتضاد بفتوى المشهور ) الذين قالوا باستحباب الولاية .
( وبذلك ) الّذي ذكرنا من أن القول بالجواز مقتضى الجمع بين دليلي الولاية والامر بالمعروف ( يرتفع اشكال عدم معقولية الجواز بالمعنى الأخص في مقدمة الواجب ) لان مقدمة الواجب واجبة فكيف