على حرمتها في ذاتها - والنسبة عموم وجه .
فيجمع ما بينهما بالتخيير المقتضى للجواز دفعا لقيد المنع من الترك من أدلة الوجوب .
وقيد المنع من الفعل ، من أدلة الحرمة
شرح
على حرمتها ) اى الولاية ( في ذاتها - ) اما بناء على عدم الحرمة الذاتية وانما كانت الحرمة لأنها توصل الوالي إلى المحرمات - لم يكن تعارض بين الدليلين ، كما لا يخفى ( والنسبة ) بين الدليلين ( عموم وجه ) .
إذ دليل الولاية شامل لما كان بدون الامر بالمعروف .
ودليل الامر بالمعروف شامل لما كان بالولاية .
ومورد التعارض الامر بالمعروف مع الولاية ، فإنه مجمع ما بين الدليلين .
( فيجمع ما بينهما بالتخيير ) في قبول الولاية والامر بالمعروف أو ترك الامر بالمعروف بترك الولاية ( المقتضى للجواز ) بالنسبة إلى كل منهما ( دفعا لقيد المنع من الترك من أدلة الوجوب ) للامر بالمعروف اى لا نقيد وجوب الامر بالمعروف بما كان فيه ترك للولاية .
والحاصل انه نمنع ان يكون ترك الولاية قيدا للامر بالمعروف .
( و ) دفعا ل ( قيد المنع من الفعل ، من أدلة الحرمة ) للولاية اى لا نقيد حرمة الولاية بما لا يكون مقدمة للامر بالمعروف .
والحاصل : انا نمنع ان يكون فعل الامر بالمعروف قيد الحرمة الولاية فلا تحرم الولاية إذا كانت مقدمة للامر بالمعروف .