بغير هذه الصورة الخ ، بل من باب مزاحمة قبحها بقبح ترك الامر بالمعروف
فللمكلف ملاحظة كل منهما والعمل بمقتضاه ، نظير تزاحم الحقين في غير هذا المقام .
هذا ما أشار إليه الشهيد بقوله : لعموم النهى الخ .
وفي الكفاية ان الوجوب فيما نحن فيه حسن ، لو ثبت كون وجوب الامر بالمعروف مطلقا غير مشروط بالقدرة ، فيجب عليه تحصيلها من باب المقدمة
شرح
قبح الولاية ( بغير هذه الصورة الخ ) اى صورة جواز الفعل والترك حتى يقال : لم لا يشمل هذه الصورة دليل القبح ؟ ( بل من باب مزاحمة قبحها ) اى الولاية ( بقبح ترك الامر بالمعروف ) .
( فللمكلف ملاحظة كل منهما ) اى من دليلي الولاية والامر بالمعروف ( والعمل بمقتضاه ) فإذا كان أحدهما لازما ، قدمه ، والا جاز الاتيان باىّ منهما ( نظير تزاحم الحقين في غير هذا المقام ) .
و ( هذا ) الّذي ذكرناه من شمول النهى ولكن يعارض بدليل النهى عن المنكر ( ما أشار إليه الشهيد بقوله : لعموم النهى الخ ) هذا غاية توجيه كلام الشهيد .
( وفي الكفاية ) للسبزواري ( ان الوجوب ) لقبول الولاية ( فيما نحن فيه حسن ، لو ثبت كون وجوب الامر بالمعروف مطلقا غير مشروط بالقدرة فيجب عليه ) اى على المكلف ( تحصيلها ) اى القدرة على الامر بالمعروف ( من باب المقدمة ) .
والحاصل ان الشارع قد يقول : إذا قدرت على الامر كان واجبا عليك