فعلها تحصيلا لمصلحة الامر بالمعروف ، وتركها ، دفعا لمفسدة تسويد الاسم في ديوانهم الموجب لاعلاء كلمتهم وقوة شوكتهم .
نعم يمكن الحكم باستحباب اختيار أحدهما لمصلحة لم يبلغ حد الالزام حتى يجعل أحدهما أقل قبحا ليصير واجبا .
والحاصل : ان جواز الفعل والترك هنا ليس من باب عدم جريان دليل قبح الولاية ، وتخصيص دليله
شرح
( فعلها تحصيلا لمصلحة الامر بالمعروف ، و ) بين ( تركها ، دفعا لمفسدة تسويد الاسم في ديوانهم الموجب ) ذلك التسويد ( لاعلاء كلمتهم وقوة شوكتهم ) ولذا جاز كلا الامرين ولم يجب أحدهما .
والحاصل : حصول التزاحم بين الملاكين وحيث لا يكون أحدهما أهم : جاز للمكلف اختيار أحدهما على الآخر .
( نعم يمكن الحكم باستحباب اختيار أحدهما لمصلحة لم يبلغ حد الالزام حتى يجعل أحدهما أقل قبحا ليصير واجبا ) فإذا في عالم الثبوت يمكن وجود أحد الأحكام الثلاثة بالنسبة إلى كل واحد منهما الوجوب والاستحباب والجواز .
فإذا فهمنا الأهمية قدم الأهم وجوبا ، أو استحبابا - حسب فهمنا بأنه بمقدار اللزوم أو بمقدار الاستحباب - وإذا لم نفهم الأهمية جاز الاتيان بكل واحد منهما في عالم الاثبات .
( والحاصل : ان جواز الفعل والترك هنا ) للولاية من قبل الجائر ( ليس من باب عدم جريان دليل قبح الولاية ، وتخصيص دليله ) اى دليل