تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
فعلها تحصيلا لمصلحة الامر بالمعروف ، وتركها ، دفعا لمفسدة تسويد الاسم في ديوانهم الموجب لاعلاء كلمتهم وقوة شوكتهم . نعم يمكن الحكم باستحباب اختيار أحدهما لمصلحة لم يبلغ حد الالزام حتى يجعل أحدهما أقل قبحا ليصير واجبا . والحاصل : ان جواز الفعل والترك هنا ليس من باب عدم جريان دليل قبح الولاية ، وتخصيص دليله
شرح
( فعلها تحصيلا لمصلحة الامر بالمعروف ، و ) بين ( تركها ، دفعا لمفسدة تسويد الاسم في ديوانهم الموجب ) ذلك التسويد ( لاعلاء كلمتهم وقوة شوكتهم ) ولذا جاز كلا الامرين ولم يجب أحدهما . والحاصل : حصول التزاحم بين الملاكين وحيث لا يكون أحدهما أهم : جاز للمكلف اختيار أحدهما على الآخر . ( نعم يمكن الحكم باستحباب اختيار أحدهما لمصلحة لم يبلغ حد الالزام حتى يجعل أحدهما أقل قبحا ليصير واجبا ) فإذا في عالم الثبوت يمكن وجود أحد الأحكام الثلاثة بالنسبة إلى كل واحد منهما الوجوب والاستحباب والجواز . فإذا فهمنا الأهمية قدم الأهم وجوبا ، أو استحبابا - حسب فهمنا بأنه بمقدار اللزوم أو بمقدار الاستحباب - وإذا لم نفهم الأهمية جاز الاتيان بكل واحد منهما في عالم الاثبات . ( والحاصل : ان جواز الفعل والترك هنا ) للولاية من قبل الجائر ( ليس من باب عدم جريان دليل قبح الولاية ، وتخصيص دليله ) اى دليل