تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
لاحد ان يتولى شيئا من الأمور مختارا من قبله ، الا ان يعلم أو يغلب على ظنه - إلى آخر عبارة النهاية بعينها - . وفي الشرائع : ولو أمن من ذلك اى اعتماد ما يحرم وقدر على الامر بالمعروف ، والنهى عن المنكر استحبت . قال في المسالك - بعد ان اعترف ان مقتضى ذلك وجوبها - ولعل وجه عدم الوجوب كونه بصورة النائب عن الظالم ، وعموم النهى عن الدخول معهم وتسويد الاسم في ديوانهم ، فإذا لم يبلغ حدّ المنع
شرح
لاحد ان يتولى شيئا من الأمور ) في حال كونه ( مختارا من قبله ، الا ان يعلم أو يغلب على ظنه - إلى آخر عبارة النهاية بعينها - ) التي تقدمت . ( وفي الشرائع : ولو أمن من ذلك ) اى أمن من يريد الولاية من قبل الجائر ، وفسر قوله « ذلك » بقوله ( اى اعتماد ما يحرم ) بان علم بأنه لا يفعل الحرام في ولايته ( وقدر على الامر بالمعروف ، والنهى عن المنكر استحبت ) له الدخول معهم . ( قال في المسالك ) في شرح عبارة الشرائع ( - بعد ان اعترف ان مقتضى ذلك ) الّذي ذكره الشرائع من توقف الامر بالمعروف على الولاية ( وجوبها - ) اى وجوب الولاية ، لأنها مما يتوقف الواجب عليه ( ولعل وجه عدم الوجوب كونه بصورة النائب عن الظالم ) والعون له ، وقد ورد النهى عن ذلك ( وعموم النهى عن الدخول معهم وتسويد الاسم في ديوانهم ، فإذا لم يبلغ ) الدخول معهم ( حد المنع ) من جهة تعارضه بكونه مقدمة