نظير الضرورة إلى الدم والميتة ، الخبر .
وفي رواية زياد بن أبي سلمة : أهون ما يصنع الله عز وجل بمن تولا لهم عملا ان يضرب عليه سرادقا من نار إلى أن يفرغ الله عز وجل من حساب الخلائق .
ثم إن ظاهر الروايات كون الولاية محرمة بنفسها مع قطع النظر عن ترتب معصية عليه ، من ظلم الغير مع أن الولاية عن الجائر لا تنفك عن المعصية .
شرح
أشبه ( نظير الضرورة إلى الدم والميتة ) فإنه ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه إلى آخر ( الخبر ) المتقدم في اوّل الكتاب .
( وفي رواية زياد بن أبي سلمة : أهون ) وأخف عقاب ( ما يصنع الله عز وجل بمن تولا لهم عملا ان يضرب ) الله ( عليه سرادقا من نار ) اى سترا فان سرادق معرب سراپرده والمراد به المحل المحفوف بالنار ( إلى أن يفرغ الله عز وجل من حساب الخلائق ) في يوم القيامة والمراد خمسين الف سنة التي هي مدة محاسبة الخلائق في القيامة .
( ثم إن ظاهر الروايات كون الولاية محرمة بنفسها مع قطع النظر عن ترتب معصية عليه ، من ظلم الغير ) أو ما أشبه من سائر المحرمات كتغيير شرائع الله ، وهدم المساجد ، واحياء الباطل ( مع أن الولاية عن الجائر لا تنفك ) خارجا ( عن المعصية ) .
فحرمتها لا لعدم انفكاكها عن العصيان ، بل هي حرام في نفسها - ولو فرضنا انه لم يترتب عليها عصيان أصلا - .