السادسة والعشرون الولاية من قبل الجائر -
وهي صيرورته واليا على قوم منصوبا من قبله - محرمة لان الوالي من أعظم الأعوان .
ولما تقدم في رواية تحف العقول من قوله : واما وجه الحرام من الولاية فولاية الوالي الجائر ، وولاية ولاته فالعمل لهم والكسب لهم بجهة الولاية
شرح
المسألة ( السادسة والعشرون ) مما يحرم الاكتساب به لكونه محرما في نفسه ( الولاية من قبل الجائر - ) الظالم ( وهي صيرورته ) اى الشخص ( واليا على قوم منصوبا من قبله - ) .
ولا يبعد كون الولاية أعم من كونه عاملا على قوم ، أو على شيء كالسفير في البلاد التي لا قوم من طرف الحكومة ذات السفير فيها وانما هو لمجرد الشخصية أو المصالح الاقتصادية أو ما أشبه .
وقوله ( محرمة ) خبر الولاية ( لان الوالي من أعظم الأعوان ) للظلمة .
وقد تقدم ما ورد في أعوان الظلمة .
( ولما تقدم في رواية تحف العقول من قوله ) عليه السلام ( واما وجه الحرام من الولاية ، فولاية الوالي الجائر ، وولاية ولاته ) .
والمراد ب : ولاية الوالي الجائر ولاية نفس الوالي ، اى الرئيس الأول .
واما المراد الولاية من قبل الوالي الجائر اى الذين نصبهم الرئيس الأول ، وباختلاف المعنى يختلف المراد من : ولاية ولاته ( فالعمل لهم ) بدون الولاية ( والكسب لهم بجهة الولاية