الخامسة والعشرون النوح بالباطل ،
ذكره في المكاسب المحرمة الشيخان وسلار والحلى والمحقق ، ومن تأخر عنه ، والظاهر حرمته من حيث الباطل - يعنى الكذب - والا فهو في نفسه ليس بمحرم .
شرح
المسألة ( الخامسة والعشرون ) مما يحرم الاكتساب به لكونه محرما في نفسه ( النوح بالباطل ، ذكره في المكاسب المحرمة الشيخان ، وسلار والحلى ، والمحقق ، ومن تأخر عنه ، والظاهر حرمته من حيث الباطل يعنى الكذب - والا فهو في نفسه ليس بمحرم ) .
فالقول بالتحريم للنوح مطلقا ، تمشيا مع ظاهر بعض الأخبار لا وجه له ، لما ورد من امر النبي صلى الله عليه وآله بالنياحة على حمزة ، وكذلك النياحة على سيد الشهداء عليه السلام ، وما دل على امر الإمام الباقر عليه السلام بالنياحة له عشر سنين في منى .
اما كون صوت المرأة عورة ، فالظاهر أنه إذ لم يكن داخلا في الخضوع بالقول ، لم يكن وجه للتحريم .
ولذا نهى القرآن الحكيم الخضوع بالقول ، لا مطلق القول وقد كانت النساء تكلمن النبي والأئمة بمحضر الناس ، ولم يردع عن ذلك ، بل ظاهر لفظ النوادب ، في رواية الإمام الباقر عليه السلام : النساء النادبات
ومن المعلوم : ان « منى » مجمع الناس ، ويسمع صوتهن الرجال ، وكذلك ندبة زينب عليها السلام وسائر المخدرات وندبة أم البنين بمحضر