تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
الوتر على النبي صلى الله عليه وآله . ومن هنا يعلم أنه إذا دار الامر في بعض المواضع بين الحمل على التقية والحمل على الاستحباب كما في الامر بالوضوء عقيب بعض ما قال العامة بكونه حدثا تعين الثاني لان التقية تتأدى بإرادة المجاز واخفاء القرينة .
شرح
الوتر على النبي صلى الله عليه وآله ) . ولا يخفى ما في هذه الإرادة من البعد عن مساق الظاهر . ( ومن هنا ) الّذي ذكرنا انه أليق بشأنهم عليهم السلام ( يعلم أنه إذا دار الامر في بعض المواضع بين الحمل على التقية والحمل على الاستحباب كما ) في تخليل أصابع الرجل بعد المسح ، و ( في الامر بالوضوء عقيب بعض ما قال العامة بكونه حدثا تعين الثاني ) اى الحمل على الاستحباب ( لان التقية تتأدى بإرادة المجاز ، واخفاء القرينة ) بان يريد الامام من الامر ، الاستحباب ويخفى قرينة المجاز ، اى كونه أريد بالامر الاستحباب . والحاصل انه إذا دار الامر بين ان يكون قول الإمام خلافا للواقع تقية - أو موافقا للواقع - مجازا - كان الثاني أولى ، فإذا قال الإمام عليه السلام : توضأ عقيب المذي ، ودار امر توضأ بين الاستحباب حتى يكون صورة الامر بلا قرينة تقية ، وبين كونه تقية حتى يكون أصل توضأ خلافا للواقع ، كان الأليق بمقام الإمام عليه السلام الاستحباب . لكن ربما يقال : ان هذا خلاف أدلة التعادل والترجيح ولا ظهور