ولكن الأحوط التورية في البابين .
ثم إن الضرر المسوغ للكذب هو المسوغ لسائر المحرمات .
نعم يستحب تحمل الضرر المالى الّذي لا يجحف .
وعليه : يحمل قول أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة : علامة الايمان ان تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك .
ثم إن الأقوال الصادرة عن أئمتنا في مقام التقية في بيان الاحكام
شرح
امكان التورية في الكذب الاضطراري .
( ولكن الأحوط التورية في البابين ) باب الكذب ، وباب العقود والايقاعات .
( ثم إن الضرر المسوغ ) والمجوز ( للكذب هو المسوغ لسائر المحرمات )
( نعم يستحب تحمل الضرر المالى ) بل والبدني ( الّذي لا يجحف ) بالانسان اى لا يكون ضررا كثيرا .
( وعليه ) اى على الاستحباب في غير المجحف ( يحمل قول أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة : علامة الايمان ان تؤثر الصدق ) اى تقدمه ( حيث يضرك ) الصدق ( على الكذب حيث ينفعك ) .
فان المراد المرتبة الراقية من الايمان والمراد بالضرر غير المجحف .
( ثم إن الأقوال الصادرة عن أئمتنا ) الطاهرين عليهم السلام ( في مقام التقية في بيان الاحكام ) مقابل التقية التي هي تكليف للسائل .
فإذا كان حكم السائل التقية يكون بيان الإمام عليه السلام بيانا للحكم الواقعي فلا شائبة في كونه خلافا للواقع حتى يحتاج إلى هذا التوجيه