وعن الصدوق في كتاب الاخوان بسنده عن أبي الحسن الرضا « ع » قال : ان الرجل ليصدق على أخيه ، فيصيبه عنت من صدقه فيكون كذابا عند الله وان الرجل ليكذب على أخيه يريد به نفعه ، فيكون عند الله صادقا .
ثم إن ظاهر الأخبار المذكورة عدم وجوب التورية ولم ار من اعتبر العجز عنها في جواز الكذب في هذا المقام .
وتقييد الأخبار المذكورة بصورة العجز عنها في غاية البعد ، وان كان مراعاته مقتضى الاحتياط .
شرح
( وعن الصدوق في كتاب الاخوان بسنده عن أبي الحسن الرضا « ع » قال : ان الرجل ليصدق على أخيه ، فيصيبه عنت ) وصعوبة ( من صدقه فيكون كذابا عند الله ) اى عليه وزر الكذب ، لأنه القى أخاه في الحرج والضرر ، بسبب صدقه ، وقد كان هذا الصدق منهيا عنه ( وان الرجل ليكذب على أخيه يريد به نفعه ، فيكون عند الله صادقا ) اى له ثواب الصادقين .
( ثم إن ظاهر الأخبار المذكورة عدم وجوب التورية ) في الكذب الاصلاحى ( ولم أر من اعتبر العجز عنها ) اى عن التورية ( في جواز الكذب في هذا المقام ) اى مقام الاصلاح .
( وتقييد الأخبار المذكورة ) في الكذب الاصلاحى ( بصورة العجز عنها ) اى عن التورية ( في غاية البعد ، وان كان مراعاته ) اى العجز عن التورية ( مقتضى الاحتياط ) .
لكن الظاهر من لفظ « يكذب » في الاخبار ونحوه انه لا مجال