مثل قولهم : لا بأس بالصلاة في ثوب اصابه خمر ، ونحو ذلك .
وان أمكن حمله على الكذب لمصلحة بناء على ما استظهرنا جوازه من الاخبار ، الا ان الأليق بشأنهم عليهم السلام هو الحمل على إرادة خلاف ظواهرها من دون نصب قرينة بان يريد من جواز الصلاة في الثوب المذكور جوازها عند تعذر الغسل والاضطرار إلى اللبس .
وقد صرحوا بإرادة المحامل البعيدة في بعض الموارد ، مثل انه ذكر عليه السلام : ان النافلة فريضة ، ففزع المخاطب ، ثم قال : انما أردت صلاة
شرح
( مثل قولهم : ) عليهم السلام ( لا بأس بالصلاة في ثوب اصابه خمر ، ونحو ذلك ) مما هو مخالف للواقع .
( وان أمكن حمله على الكذب لمصلحة ) فان ذلك جائز ( بناء على ما استظهرنا جوازه من الاخبار ) خلافا لمن خصص الجواز بصورة عدم امكان التورية ( الا ان الأليق بشأنهم عليهم السلام ) كما يدل كونه أليق تفسيرهم عليهم السلام للآيات التي يمكن ان يتوهم منها خلاف الواقع في قول الأنبياء كقول إبراهيم : انى سقيم ، وما أشبه ( هو الحمل على إرادة خلاف ظواهرها من دون نصب قرينة ) مثلا ( بان يريد من جواز الصلاة في الثوب المذكور ، جوازها عند تعذر الغسل والاضطرار إلى اللبس ) أو يريد جوازها للمضطر تقية ، أو ما أشبه ذلك .
( وقد صرحوا ) الأئمة عليهم السلام ( بإرادة المحامل البعيدة في بعض الموارد ، مثل انه ذكر عليه السلام ان النافلة فريضة ، ففزع المخاطب ، ثم قال ) عليه السلام ( انما أردت صلاة