من انحصار جواز الكذب بصورة الاضطرار إليه - حتى من جهة العجز عن التورية - .
واما على ما استظهرناه من الاخبار - كما اعترف به جماعة - من جوازه مع الاضطرار إليه من غير جهة العجز عن التورية ، فلا فرق بينه وبين الاكراه .
كما أن الظاهر أن أدلة نفى الاكراه راجعة إلى الاضطرار لكن من غير جهة التورية ، فالشارع رخص في ترك التورية في كل كلام مضطر إليه للاكراه عليه أو دفع الضرر به ، هذا .
شرح
( من انحصار جواز الكذب بصورة الاضطرار إليه - حتى من جهة العجز عن التورية - ) فإذا لم يعجز ، فلا اضطرار ، فلا يجوز الكذب .
( واما على ما استظهرناه من الاخبار - كما اعترف به جماعة - ) بأنه ظاهر الاخبار ( من جوازه ) اى الكذب ( مع الاضطرار إليه من غير جهة العجز عن التورية ) فهو جائز وان كان قادرا على التورية ( فلا فرق بينه وبين الاكراه ) في ان العجز عن التورية لم يؤخذ في موضوعها ولا حكمها .
( كما أن الظاهر أن أدلة نفى الاكراه راجعة إلى الاضطرار ) .
فالاكراه من مصاديق الاضطرار ( لكن من غير جهة التورية ) فلا يعتبر عدم امكان التورية في صدق الأدلة للاضطرار .
وعلى هذا ( فالشارع رخص في ترك التورية في كل كلام مضطر إليه ) سواء كان ( للاكراه عليه ) اى على ذلك الكلام ( أو ) ل ( دفع الضرر به ) الضرر المتوجه من غير اكراه مكره ( هذا ) تمام الكلام في اشتراط عدم