غاية الأمر قدرة المكره على التفصي عنه بايقاع الصورة من دون إرادة المعنى ، لكنه غير المكره عليه وحيث إن الاخبار خالية عن اعتبار العجز عن التفصي بهذا الوجه لم يعتبر ذلك في حكم الاكراه .
وهذا بخلاف الكذب ، فإنه لم يسوغ الا عند الاضطرار إليه ولا اضطرار مع القدرة .
نعم لو كان الاكراه من افراد الاضطرار .
شرح
( غاية الأمر قدرة المكره ) - بالفتح - ( على التفصي ) والتخلص ( عنه ) اى عن الاكراه ( بايقاع الصورة ) اى مجرد لفظ « بعت وطلقت » ( من دون إرادة المعنى ، لكنه ) اى اللفظ ، فقط ( غير المكره عليه وحيث إن الاخبار خالية عن اعتبار العجز عن التفصي بهذا الوجه ) .
فان الأخبار الدالة على بطلان عقد وايقاع المكره لم تذكران البطلان خاص بصورة عجز المكره - بالفتح - عن التورية ( لم يعتبر ذلك ) اى عدم امكان التفصي ( في حكم الاكراه ) فالاكراه موجود وان أمكن التفصي باجراء اللفظ فقط دون المعنى .
( وهذا بخلاف الكذب ) الجائز للضرورة ( فإنه لم يسوغ ) الكذب - في الاخبار - ( الا عند الاضطرار إليه ، ولا اضطرار مع القدرة ) على التفصّى بالتورية .
( نعم ) يرد اشكال ما هو الفرق بين مقام الكذب ، ومقام العقود ( لو كان الاكراه من افراد الاضطرار ) فالرواية التي تقول ببطلان بيع المكره يراد به المضطر .