التورية بل صرح بعض هؤلاء - كالشهيد في الروضة والمسالك في باب الطلاق - بعدم اعتبار العجز عنها بل في كلام بعض ما يشعر بالاتفاق عليه ، مع أنه يمكن ان يقال : ان المكره على البيع انما اكره على التلفظ بالصيغة .
واما إرادة المعنى
شرح
التورية ) مع أنه لو كانت التورية رافعة للاضطرار لزم القول في مسئلتنا : اى الكذب ، وفي تلك المسألة اى العقد والايقاع والسب المكره عليها بان اللازم عدم التمكن من التورية .
فتقييدهم في مسئلتنا وعدم تقييدهم في تلك المسألة تهافت ، فان الاضطرار ان كان - مع امكان التورية - فليكن حتى في الكذب وان لم يكن - مع امكان التورية - فلا يكون حتى في مسئلة العقود فما هو الفارق بين المسألتين ( بل صرح بعض هؤلاء - كالشهيد في الروضة والمسالك في باب الطلاق - بعدم اعتبار العجز عنها ) اى عن التورية في وقوع الاكراه فإنه لو أكره على الطلاق فطلق ولم يورّ بطل الطلاق وان كان متمكنا من التورية ( بل في كلام بعض ما يشعر بالاتفاق عليه ) اى على بطلان الطلاق وان تمكن من التورية وكذا سائر العقود والايقاعات ( مع أنه يمكن ان يقال ) في الايراد على الشهيد الثاني ، ومن قال بمقاله ( ان المكره على البيع انما اكره على التلفظ بالصيغة ) واجراء لفظ « بعت » مع ترتيب الأثر الخارجي عليه بتسليمه المال إلى المشترى - مثلا - .
( واما إرادة المعنى ) من المكره - بالفتح - بل ينوى البيع عند