فمما لا تقبل الاكراه ، فإذا اراده مع القدرة على عدم ارادته ، فقد اختاره
فالاكراه على البيع الواقعي يختص بغير القادر على التورية ، لعدم المعرفة بها ، أو عدم الالتفات إليها .
كما أن الاضطرار إلى الكذب يختص بغير القادر عليها .
ويمكن ان يفرق بين المقامين بان الاكراه انما يتعلق بالبيع الحقيقي أو الطلاق الحقيقي .
شرح
جريان اللفظ ( فمما لا تقبل الاكراه ، فإذا اراده ) اى أراد المكره - بالفتح - المعنى ( مع القدرة على عدم ارادته ، فقد اختاره ) بنفسه من دون اكراه عليه ، وذلك يقتضي صحة البيع .
( فالاكراه على البيع الواقعي يختص بغير القادر على التورية لعدم المعرفة بها ، أو عدم الالتفات إليها ) حين البيع وان كان عارفا بها .
( كما أن الاضطرار إلى الكذب ) في مسئلتنا ( يختص بغير القادر عليها ) اى على التورية .
( ويمكن ان يفرق بين المقامين ) مقام الكذب ومقام العقود ، حيث لا يجوز الكذب مع تمكن التورية ولا يصح العقد وان تمكن من التورية ( ب ) ما حاصله ان دليل الاكراه مطلق في باب العقود ، فيتحقق الاكراه ولو مع القدرة على التورية ، ودليل الاكراه غير مطلق في الكذب بل خاص بصورة الاضطرار ، لا يتحقق مع امكان التورية .
ف ( ان الاكراه انما يتعلق بالبيع الحقيقي ، أو الطلاق الحقيقي ) إذ الجائر يريد ان يبيع ماله أو يطلق زوجته ، لا انه يريد صورة البيع والطلاق