. . . . . . . . . .
شرح
للقبلة والملامسة وما أشبه ، وبين الرجل والخنثى ، والخنثى والأنثى ، بل بين الانسان والحيوان أيهما كان الواطئ .
وكما يحرم هذه الأمور بالنسبة إلى الانسانين والانسان والحيوان كذلك يحرم بالنسبة إلى الانسان والجماد كالمجسمات المطاطية في صورة رجل أو امرأة والأعضاء التناسلية لأحدهما ، فالظاهر حرمة المعاملة ، فإنه من قبيل ايصال حرام إلى حرام .
وهكذا يحرم الدخول في الأمور المرتبطة بهذه المحرمات ، من كتابة وشهادة ووظيفة كما اعتاد بعض الغربيين في العصر الحاضر من جعل الوكالات والفروع لهذه الأمور أعاذ الله المسلمين منها .
اما تفصيل الكلام في هذه الأمور فمنوط بالكتب الاستدلالية وخصوصا الحدود والتعزيرات .