الا ان يكون قولا بالفصل .
وهو غير معلوم ، وسيجيء بعض الكلام في ذلك عند التعرض لحكم اللهو وموضوعه إن شاء الله تعالى .
شرح
الا ان يكون ) هذا التفصيل بين المغالبة اللهوية فتحرم ، وغير اللهوية فتجوز ( قولا بالفصل ) فيكون خلاف الاجماع المركب .
إذ : الفقهاء بين من يقول بحلية المغالبة بدون الرهن مطلقا وبين من يقول بالحرمة مطلقا .
( و ) لكن ( هو ) اى كونه قولا بالفصل ( غير معلوم ، وسيجيء بعض الكلام في ذلك عند التعرض لحكم اللهو ) وان منه حلالا ومنه حراما ( وموضوعه إن شاء الله تعالى ) .
لكن جماعة من الفقهاء استدلوا على جواز المغالبة بغير الآلات ، وغير الرهن ، بمصارعة الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام وبالتقاطهما حبات قلادة الزهراء صلوات الله عليها وبكتابتهما ، كما نقلها المجلسي ره وغيره .
كما أنه ربما استدل ذلك بسيرة المتشرعة من المغالبة في السباحة ، والمشاعرة والكتابة والقراءة حفظا وما أشبه .
ثم إنه يجوز للثالث ان يجعل جائزة للغالب من الجانبين ، كما هو كثير عند المتشرعة في المشاعرة والسباحة وما أشبه ، والله العالم .