السابعة عشرة القيافة حرام في الجملة
نسبه في الحدائق إلى الأصحاب وفي الكفاية لا اعرف خلافا ، وعن المنتهى الاجماع .
والقائف - كما عن الصحاح والقاموس والمصباح - هو الّذي يعرف الآثار ، وعن النهاية ومجمع البحرين - زيادة - انه يعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه .
وفي جامع المقاصد والمسالك كما عن إيضاح النافع والميسية انها الحاق الناس بعضهم ببعض .
شرح
المسألة ( السابعة عشرة ) مما يحرم الاكتساب به لحرمته ( القيافة ) .
هي ( حرام في الجملة ) لما سيأتي من عدم حرمة بعض اقسامها ( نسبه ) اى التحريم ( في الحدائق إلى الأصحاب وفي الكفاية لا اعرف خلافا ، وعن المنتهى الاجماع ) عليه .
( والقائف - كما عن الصحاح والقاموس والمصباح - هو الّذي يعرف الآثار ، وعن النهاية ومجمع البحرين - زيادة - انه يعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه ) هذا من باب المثال ، والا فالمراد مطلق مشابهة الأقرباء فيحكم القائف بان هذا قريب هذا وهذا ليس بقريب ذاك .
( وفي جامع المقاصد والمسالك كما عن إيضاح النافع والميسية انها ) اى القيافة ( الحاق الناس بعضهم ببعض ) وهذا أيضا من باب المثال ،
و