السادسة عشرة القيادة حرام
وهي السعي بين الشخصين لجمعهما على الوطي المحرم وهي من الكبائر وقد تقدم تفسير الواصلة والمستوصلة بذلك في مسئلة تدليس الماشطة .
وفي صحيحة ابن سنان : انه يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا ، وينفى من المصر الّذي هو فيه .
شرح
المسألة ( السادسة عشرة ) مما يحرم الاكتساب به لحرمته ( القيادة حرام وهي السعي بين الشخصين لجمعها على الوطي المحرم ) والمنصرف عنها بين الأجنبي والأجنبية عن القواد اما بين الأجنبي والمرأة القريبة للقواد ، فتسمى بالدياثة ( وهي من الكبائر ، وقد تقدم تفسير الواصلة والمستوصلة بذلك ) اى بالقيادة ( في مسئلة تدليس الماشطة ) .
وحيث كان هذا العمل حراما كانت الأجرة المأخوذة على ذلك أيضا محرمة ، فان الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه .
ولأنه اكل للمال بالباطل .
( وفي صحيحة ابن سنان : انه ) اى القواد ( يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا ، وينفى من المصر الّذي هو فيه ) .
وكما أن القيادة والدياثة محرمتان كذلك الجمع بين اللاطى والملوط ، والمتساحقتين وكذلك بين اثنين محرمين لعدم الوطء بل