تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢

السادسة عشرة القيادة حرام

وهي السعي بين الشخصين لجمعهما على الوطي المحرم وهي من الكبائر وقد تقدم تفسير الواصلة والمستوصلة بذلك في مسئلة تدليس الماشطة . وفي صحيحة ابن سنان : انه يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا ، وينفى من المصر الّذي هو فيه .
شرح
المسألة ( السادسة عشرة ) مما يحرم الاكتساب به لحرمته ( القيادة حرام وهي السعي بين الشخصين لجمعها على الوطي المحرم ) والمنصرف عنها بين الأجنبي والأجنبية عن القواد اما بين الأجنبي والمرأة القريبة للقواد ، فتسمى بالدياثة ( وهي من الكبائر ، وقد تقدم تفسير الواصلة والمستوصلة بذلك ) اى بالقيادة ( في مسئلة تدليس الماشطة ) . وحيث كان هذا العمل حراما كانت الأجرة المأخوذة على ذلك أيضا محرمة ، فان الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه . ولأنه اكل للمال بالباطل . ( وفي صحيحة ابن سنان : انه ) اى القواد ( يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا ، وينفى من المصر الّذي هو فيه ) . وكما أن القيادة والدياثة محرمتان كذلك الجمع بين اللاطى والملوط ، والمتساحقتين وكذلك بين اثنين محرمين لعدم الوطء بل