ويمكن ان يستدل على التحريم أيضا بما تقدم من اخبار حرمة الشطرنج والنرد ، معللة بكونها من الباطل واللعب ، وان كل ما إلهي عن ذكر الله ، فهو الميسر .
وقوله عليه السلام في بيان اللعب بالأربعة عشر : لا تستحب شيئا من اللعب غير الرهان والرمي والمراد رهان الفرس ، ولا شك في صدق اللهو واللعب فيما نحن فيه .
ضرورة ان العوض لا دخل له في ذلك .
ويؤيده
شرح
( ويمكن ان يستدل على التحريم أيضا ) للمغالبة بغير عوض ( بما تقدم من اخبار حرمة الشطرنج والنرد ، معللة ) للتحريم ( بكونها من الباطل واللعب ، وان كل ما إلهي عن ذكر الله ، فهو الميسر ) فيشمله قوله تعالى :إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ.
( وقوله عليه السلام في بيان اللعب بالأربعة عشر : لا تستحب شيئا من اللعب غير الرهان والرمي والمراد رهان الفرس ، و ) الإبل والحمير فهذه العلل المذكورة في هذه الروايات شاملة للمغالبة بدون الرهن ، إذ : ( لا شك في صدق اللهو واللعب فيما نحن فيه ) اى المغالبة بغير عوض .
( ضرورة ان العوض لا دخل له في ذلك ) لصدق اللهو واللعب والباطل وما أشبه .
( ويؤيده ) اى تحريم المغالبة من غير عوض ، وانما جعله مؤيد الآن