المغالبة ، ولو بدون العوض ، كما يدل عليه ما تقدم من اطلاق الرواية بكون اللعب بالنرد والشطرنج بدون العوض قمارا .
ودعوى انه يشترط في صدق القمار أحد الامرين اما كون المغالبة بالآلات المعدة للقمار ، وان لم يكن عوض ، واما المغالبة مع العوض وان لم يكن بالآلات المعدة للقمار على ما شهد به اطلاقه في رواية الرهان في الخف والحافر في غاية البعد .
بل الأظهر انه مطلق المغالبة .
شرح
المغالبة ، ولو بدون العوض ، كما يدل عليه ) اى على أن القمار مطلق المغالبة ( ما تقدم من اطلاق الرواية بكون اللعب بالنرد والشطرنج بدون العوض قمارا ) أيضا ، ولذا قال المشهور بتحريمه .
( و ) اما ( دعوى انه يشترط في صدق القمار ) المنهى عنه ( أحد الامرين اما كون المغالبة بالآلات المعدة للقمار ، وان لم يكن عوض ، واما المغالبة مع العوض وان لم يكن بالآلات المعدة للقمار ) كالمغالبة بالجوز والبيض وما أشبه ( على ما شهد به ) اى بشمول القمار لما فيه العوض وان لم يكن بآلاته ( اطلاقه ) اى القمار على كل ما فيه عوض ( في رواية الرهان في الخف والحافر ) إذ معناه لا عوض الا في الخف والحافر مما يدل على أن اخذ العوض حرام فيما سواهما ( في غاية البعد ) لأن اطلاق القمار عليهما دون ما سواهما لم يدل عليه الدليل .
( بل الأظهر انه ) اى القمار ( مطلق المغالبة ) .