التحريم أيضا ، لاحتمال إرادة فسادها ، بل هو الأظهر ، لان نفى العوض ظاهر في نفى استحقاقه وإرادة نفى جواز العقد عليه في غاية البعد .
وعلى تقدير السكون فكما يحتمل نفى الجواز التكليفي ، فيحتمل نفى الصحة لو روده مورد الغالب من اشتمال المسابقة على العوض .
وقد يستدل للتحريم أيضا بأدلة القمار بناء على أنه مطلق
شرح
التحريم أيضا ، لاحتمال إرادة فسادها ) اى فساد المراهنة ، لا الحرمة التكليفية .
فالمعنى ان عقد المراهنة بعوض باطل غير لازم ، الا إذا كان في الخف والنصل والحافر ( بل هو ) اى الفساد ( الأظهر ، لان نفى العوض ) في السبق - بالتحريك - ( ظاهر في نفى استحقاقه وإرادة نفى جواز العقد عليه في غاية البعد ) فان الأوامر والنواهي المتعلقة بالمركبات والمعاملات ظاهرة في الوضع ، لا التكليف كما قرر في محله .
( وعلى تقدير السكون ) في لفظ : السبق ، حتى يكون بمعنى المغالبة ( فكما يحتمل نفى الجواز التكليفي ، فيحتمل نفى الصحة ) أيضا ( لوروده ) اى النهى ( مورد الغالب من اشتمال المسابقة على العوض ) بل لا يحتاج إلى هذا التعليل أيضا .
فالرواية تقول : ان مطلق المراهنة ، سواء كانت بعوض أو لا لا تنعقد الا في الثلاث ، لكن يرد ذلك بان ظاهر قوله صلى الله عليه وآله : ان الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ، ظاهر في التحريم ، فتأمل .
( وقد يستدل للتحريم أيضا بأدلة القمار بناء على أنه ) اى القمار ( مطلق