تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
قال وجوزه بعض الشافعية ، وليس بجيد ، انتهى . وظاهر المسالك : الميل إلى الجواز ، واستجوده في الكفاية وتبعه بعض من تأخر عنه ، للأصل وعدم ثبوت الاجماع وعدم النص عدا ما تقدم من التذكرة من عموم النهى ، وهو غير دال لان السبق في الرواية يحتمل التحريك بل في المسالك انه المشهور في الرواية . وعليه فلا يدل الا على تحريم المراهنة ، بل هي غير ظاهرة في
شرح
( قال ) العلامة ( وجوزه بعض الشافعية ، وليس بجيد ، انتهى ) كلام العلامة قدس سره . ( وظاهر المسالك : الميل إلى الجواز ) في المراهنة بغير عوض إذا لم يكن بآلات القمار ( واستجوده في الكفاية ) اى قال إنه جيد ( وتبعه بعض من تأخر عنه ، للأصل وعدم ثبوت الاجماع ) الموجب للخروج عن الأصل ، لأنه مستند ، ومثله ليس بحجة ( وعدم النص عدا ما تقدم من التذكرة من عموم النهى ) في قوله صلى الله عليه وآله وسلم : لا سبق ( وهو غير دال ) على عدم جواز المغالبة بدون عوض ( لان السبق في الرواية يحتمل التحريك ) على وزن « فرس » لا على وزن « فلس » ( بل في المسالك انه ) اى التحريك ( المشهور في الرواية ) والسبق بالتحريك هو المال ، بخلاف السكون فإنه بمعنى المغالبة . ( وعليه فلا يدل ) النهى - بناء على التحريك - ( الا على تحريم المراهنة ) بجعل العوض ( بل هي ) اى لو قلنا : بان الرواية : سبق بالفتح ( غير ظاهرة في