فعن موضع منها انه لا تجوز المسابقة على المصارعة بعوض ولا بغير عوض عند علمائنا أجمع ، لعموم النهى الا في الثلاثة الخف والحافر والنصل .
وظاهر استدلاله ان مستند الاجماع هو النهى ، وهو جار في غير المصارعة أيضا .
وعن موضع آخر لا تجوز المسابقة على رمى الحجارة باليد ، والمقلاع والمنجنيق ، سواء كان بعوض أو بغير عوض عند علمائنا .
وفيه أيضا لا تجوز المسابقة على المراكب والسفن والطيارات
شرح
فعن موضع منها ) أنه قال : ( انه لا تجوز المسابقة على المصارعة بعوض ولا بغير عوض عند علمائنا أجمع ، لعموم النهى ) اى قوله صلى الله عليه وآله وسلم : لا سبق ( الا في الثلاثة الخف والحافر والنصل ) .
( وظاهر استدلاله ) نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( ان مستند الاجماع هو النهى ، وهو ) اى عموم النهى ( جار في غير المصارعة أيضا ) من سائر اقسام المغالبة .
( وعن موضع آخر ) من التذكرة ، أنه قال : ( لا تجوز المسابقة على رمى الحجارة باليد ، والمقلاع ) وهو ما له ثلاثة حبال ، ومركز للحجارة ترمى منه بعد تدويره بكل قوة ، واطلاق أحد الحبال الثلاثة لتنطلق الحجارة من مكانها بشدة ( والمنجنيق سواء كان بعوض أو بغير عوض عند علمائنا ) .
( وفيه ) اى في كتاب التذكرة ( أيضا لا تجوز المسابقة على المراكب والسفن والطيارات ) لعل مراده الطائرة المعمولة الآن ، لما ورد في التواريخ ان جابر ابن حيان كان صنع الطائرة لبعض البرامكة ، والمسائل من هذا