هذا كله لتطبيق فعلهم على القواعد والا فلهم في حركاتهم من افعالهم وأقوالهم شئونا لا يعلمها غيرهم .
الرابعة : المغالبة بغير عوض في غير ما نصّ على جواز المسابقة فيه .
والأكثر على ما في الرياض على التحريم ، بل حكى فيها عن جماعة دعوى الاجماع عليه ، وهو الظاهر من بعض العبارات المحكية عن التذكرة
شرح
بالإضافة إلى ضعف السند ، ولو فرض انه وردت رواية صحت سندها لزم تأويلها أو طرحها لمكان الأدلة العقلية والنقلية المنافية لذلك .
ومن المستغرب ان يستشكل المصنف في كتاب الطهارة على الجواهر في مسئلة تحديدات الكرّ بما يقول بمثله في هذا المقام والله الهادي العاصم .
( هذا كله لتطبيق فعلهم ) عليهم السلام ( على القواعد ) الشرعية ( والا فلهم في حركاتهم من افعالهم وأقوالهم شئونا لا يعلمها غيرهم ) فليس لنا ان نتكلم حولهم عليهم السلام بعد ثبوت إمامتهم ، وانهم حجج الله تعالى ، وانهملا يَعْصُونَ اللَّهَ ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ.
المسألة ( الرابعة ) من اقسام المغالبة ( المغالبة بغير عوض في غير ما نص على جواز المسابقة فيه ) من الخف والنصل والحافر ، كان يتغالب اثنان في العدو ، والسباحة بدون عوض ، وانما لتجربة الأكثر منهما جريا أو سباحة أو ما أشبه .
( والأكثر على ما في الرياض على التحريم ، بل حكى فيها عن جماعة دعوى الاجماع عليه ، وهو الظاهر من بعض العبارات المحكية عن التذكرة