الا انه لا يترتب عليه الأثر .
لكن هذا وارد على تقدير القول بالبطلان ، وعدم التحريم لان التصرف في هذا المال مع فساد المعاملة حرام أيضا ، فتأمل .
ثم إن حكم العوض - من حيث الفساد - حكم سائر المأخوذ بالمعاملات
شرح
على الامام ان ينبه على ذلك فانّه لو سئل من الامام عن رجل زنى بامرأة في مقابل ان يعطيها دينارا ، فهل تستحق ، أم لا ؟ لا بد وان يقول الامام الزنا حرام ، والرجل ليس بمديون ( الا انه لا يترتب عليه ) اى على هذا التراهن اى التواكل ( الأثر ) اى خسارة الرجل الشاة ، أو الأصحاب كذا وكذا .
( لكن ) ومع ذلك كله فهذا الحديث كما يستشكل به علينا - حيث نقول بالحرمة والحديث لا يدل عليها - كذلك يستشكل به على صاحب الجواهر الّذي يقول بعدم الحرمة مع بطلان المراهنة كذلك - حيث إن الحديث لم يدل على ضمان الآكلين للشاة مع أنهم ضامنون قطعا - فكل منا وصاحب الجواهر يحتاج إلى أن يجيب عن هذا الحديث .
ف ( هذا ) الاشكال ( وارد على تقدير القول ) للجواهر ( بالبطلان ) للمراهنة ( وعدم التحريم ، لان التصرف في هذا المال ) الشاة - في المثال - ( مع فساد المعاملة حرام أيضا ) مع أن الحديث لم ينبه عليه ( فتأمل ) حتى لا يستشكل على الجواهر ، إذ في بعض النسخ « دفع غرامة » مكان « منع غرامة » يعنى امر الامام بدفع الغرامة إلى صاحب الشاة .
( ثم إن حكم العوض - من حيث الفساد - حكم سائر المأخوذ بالمعاملات