تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
لا في فعل الباذل ، وانه يستحب له أو لا . وكيف كان فلا أظن الحكم بحرمة الفعل مضافا إلى الفساد محل اشكال بل ولا محل خلاف كما يظهر من كتاب السبق والرماية ، وكتاب الشهادات وتقدم دعواه صريحا من بعض الاعلام . نعم عن الكافي والتهذيب بسندهما عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام : انه قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل آكل وأصحاب له
شرح
فتفريق صاحب الجواهر ليس بفارق في المقام ( لا في فعل الباذل ) وانه يستحب له الوفاء في ما ذا لم يكن بآلات القمار ولا يستحب إذا كان بآلات القمار ( وانه يستحب له ) الوفاء ( أو لا ) هذا عطف بيان لقوله « فعل الباذل » . ( وكيف كان ) سواء كان فرق بين المسألتين ، أم لا ( فلا أظن الحكم بحرمة الفعل ) اى المقامرة بغير آلات القمار ( مضافا إلى الفساد ) للمعاملة في صورة المراهنة بغير آلات القمار ( محل اشكال بل ولا محل خلاف ) بين الفقهاء ، فإنهم يقولون بالحرمة والفساد ( كما يظهر من كتاب السبق والرماية ، وكتاب الشهادات ) في مسئلة عدم قبول شهادة المقامر ( وتقدم دعواه ) اى عدم الخلاف ( صريحا من بعض الاعلام ) وهو السيد الطباطبائي والحاصل : ان في اللعب بغير الآلات حرمة تكليفية ووضعية . ( نعم عن الكافي والتهذيب بسندهما عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام : انه قضى أمير المؤمنين عليه السلام ) وحكم ( في ) مسئلة ( رجل آكل ) من باب المفاعلة اى تبانى على الأكل ( وأصحاب له )