تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
شاة فقال : ان اكلتموها فهي لكم ، وان لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا فقضى فيه ان ذلك باطل ، لا شيء في المؤاكلة من الطعام ما قل منه أو كثر ومنع غرامة فيه . وظاهرها من حيث عدم ردع الامام عن فعل مثل هذا انه ليس بحرام
شرح
عطف على الضمير في « آكل » ( شاة ) اى تبانوا على اكل شاة كانت تلك الشاة للرجل ( فقال ) الرجل لأصحابه ( ان اكلتموها ) اى تمكنتم من اكلها تماما ، بان لا يبقى منها شيء ( فهي لكم ) ولا آخذ منكم ثمنها ( وان لم تأكلوها ) بان لم تقدروا على اكل جميعها في مجلس واحد ( فعليكم ) ان تعطونى ( كذا وكذا ) من المال ، ثم جاءوا وسألوا الإمام عليه السلام عن حكم هذا التباني ، وهل انه باطل أو صحيح ؟ ( فقضى ) أمير المؤمنين عليه السلام ( فيه ) اى في هذا السؤال ( ان ذلك ) التواكل اى التباني ( باطل ، لا شيء في المؤاكلة من الطعام ما قل منه أو كثر ) فلا صاحب الشاة يغرم الشاة وغيرها إذا اكلها أصحابه - ولا الأصحاب يغرمون مقدار المراهنة الّذي قالوا « كذا وكذا » إذا لم يأكلوا الشاة ( ومنع ) الامام ( غرامة فيه ) هذا عطف بيان لقوله عليه السلام « لا شيء في المؤاكلة » فهذا الحديث يكون دليلا لصاحب الجواهر الّذي يقول : بعدم الحرمة بالمراهنة بغير آلات القمار ( و ) ذلك لان ( ظاهرها ) اى ظاهر هذه الرواية ( من حيث عدم ردع الامام ) أمير المؤمنين عليه السلام ( عن فعل مثل هذا ) التراهن ( انه ليس بحرام ) فان الامام لم يذكر ، الا انه لا يصح الرهان فلا خسارة على صاحب الشاة ، ولا على أصحابه ، ولو كان مثل هذا التراهن حراما ، لكان